السيد علي الطباطبائي
22
رياض المسائل
ويعزّر المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدتين ، ولو تكرّر مرّتين مع التعزير أُقيم عليهما الحدّ في الثالثة ، ولو عادتا قال في النهاية : قُتِلتا . مسألتان : الأُولى : لا كفالة في الحدّ ولا تأخير إلاّ لعذر ، ولا شفاعة في إسقاطه . الثانية : لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت من مائه فالولد له ، وعلى زوجته الحدّ والمهر ، وعلى الصبيّة الجلد . وأمّا القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا . أو الرجال والصبيان للّواط . ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين . والحدُّ فيه خمس وسبعون جلدة . وقيل : يُحلق رأسه ويُشهر . ويستوي فيه الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، وينفى بأوّل مرّة . وقال المفيد : في الثانية . والأوّل مرويٌّ . ولا نفي على المرأة ولا جزّ . الفصل الثالث في حدّ القذف ومقاصده أربعة : الأوّل في الموجب : وهو الرمي بالزنا أو اللواط . وكذا لو قال : يا منكوحاً في دُبُره بأيّ لغة اتّفق ، إذا كانت مفيدة للقذف في عُرفِ القائل . ولا يُحَدُّ مع جهالته فائدتها . وكذا لو قال لمن أقرّ بُنوّتَه : لستَ ولدي . ولو قال : زنى بك أبوك فالقذف لأبيه . أو زَنَتْ بك أمّك فالقذف لأُمّه . ولو قال : يا بن الزانِيَين فالقذف لهما . ويثبت الحدُّ إذا كانا مسلمَين ولو كان المواجه كافراً . ولو قال للمسلم : يا بن الزانية وأُمّه كافرة فالأشبه : التعزير . وفي النهاية : يُحدُّ .